أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الوصية لابن الابن الذي مات أبوه قبل جده
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الوصية لابن الابن الذي مات أبوه قبل جده
معلومات عن الفتوى: حكم الوصية لابن الابن الذي مات أبوه قبل جده
رقم الفتوى :
6909
عنوان الفتوى :
حكم الوصية لابن الابن الذي مات أبوه قبل جده
القسم التابعة له
:
الأركان والشروط
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
كان لي عم وله ابن وقد توفي عمي هذا قبل أبيه (أي قبل جدي) وقبل وفاة جدي أوصى بثلثي ماله لابن ابنه الآخر أي ابن عمي مع وجود أبي. فهل يجوز تنفيذ هذه الوصية أم لا. وإذا لم تنفذ فهل ابن عمي هذا يرث شيئًا مع أبي من مال جدي الذي خلفه بعد وفاته؟
نص الجواب
الحمد لله
الوصية تجوز بشرطين:
ـ الشرط الأول: أن تكون قدر الثلث فأقل. فإن كانت أكثر من الثلث لم تصح إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت.
ـ الشرط الثاني: أن تكون لغير وارث. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله قد أعطى كل ذي حقٍّ حقّه فلا وصية لوارث" [رواه الإمام أحمد في مسنده ج4 ص186، 187. من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه ورواه أبو داود في سننه ج3 ص113. ورواه الترمذي في سننه ج6 ص294، 295. ورواه ابن ماجه في سننه ج2 ص905. من حديث أبي أمامة الباهلي ورواه البيهقي في السنن الكبرى ج6 ص264، 265 من حديث أنس بن مالك. ورواه سعيد بن منصور في سننه ج1 ص125 من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه.] وأجمع أهل العلم على ذلك وما دام ابن عمك الذي ذكرت غير وارث لأنه محجوب بعمه فالوصية له وصية لغير وارث فهي صحيحة في حدود الثلث فأقل.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: